الاخبار
المسؤلية المجتمعية

– رئيس مجلس الإدارة

سليمان محمد سليمان الرميح

– نائب رئيس مجلس الإدارة

عبد الله سليمان محمد الرميح

– عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب

وائل محمد عبد الله اليوسفي

امين سر المجلس 

عبدالعزيز سليمان الرميح

الادارة القانونية 

عبدالله منصور الشهرانى 

عرض المرفق

المادة الأولى: التمهيد والتعريفات والأهداف:

أعدت “سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة مصادر الجزيزة”.ا)

ب) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك

السياسات: سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة مصادر الجزيرة

لائحة الحوكمة: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

الشركة: شركة مصادر الجزيرة

الجمعية العامة: جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس

“مجلس الإدارة” أو “المجلس”: مجلس إدارة شركة مصادر الجزيرة

ج) تهدف السياسات إلى توضيح تكوين مجلس الإدارة ومعايير وشروط العضوية وسياسات وإجراءات الترشح للعضوية في مجلس الإدارة وانتهاء العضوية

المادة الثانية: تكوين مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من ثلاث أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويراعى في تكوين مجلس الإدارة أن تكون أغلبيته من الأعضاء غير التنفيذيين وأن لا يقل – عدد أعضائه المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس حسب المتطلبات التي تحددها لائحة الحوكمة

المادة الثالثة: معايير وشروط العضوية في مجلس الإدارة

  يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، على أن تراعي الجمعية العامة عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة المكافآت والترشيحات بالشركة وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال، ويراعى أن يتوافر في العضو (أو المرشح للعضوية) في مجلس الإدارة على وجه الخصوص ما يلي

أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون معسراً أو مفلساً أو غير صالح ا)

لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية

أن لا يشغل عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية في آن واحد  ب)

ج) أن يمثل جميع المساهمين، وأن يلتزم ببذل واجبات الصدق والأمانة والولاء والعناية في إدارة الشركة وكل ما من شأنه تحقيق مصالحها ومصالح مساهميها وتنمينها وتعظيم قيمتها

أن لا تنطبق على العضو المستقل أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة الحوكمة ح)

فالكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو الحوكمة، فضلا عن الرغبة في التعلم والتدريب

ق) القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار ، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة

المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادرا على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما ث)

اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته. ص)

ض) أن يلتزم بجميع متطلبات الإفصاح وتجنب تعارض المصالح والمنافسة التي تضعها الشركة وتخضع لها

  بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة

المادة الرابعة: سياسات وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

أ) لكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام

الشركات ولوائحه التنفيذية

ب) تنشر الشركة إعلان الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية “تداول وموقعها الإلكتروني وفي أي وسيلة أخرى تحددها هيئة السوق المالية قبل اتنهاء دورة مجلس الإدارة بمدة كافية وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس، على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان

ج) يجب أن يقدم كل من من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى الشركة سيرته الذاتية متضمنة مؤهلاته وخبراته العملية، وبيان مفصل بمجالس إدارات شركات المساهمة واللجان التي تولى أو يتولى عضويتها وتحديد صفة العضوية (تنفيذي أو غير تنفيذي أو مستقل) وأية وثائق أخرى تطلبها الشركة وفقاً للمتطلبات النظامية

د) يجب على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي

من حالات تعارض المصالح – وفق الإجراءات التي تقررها هيئة السوق المالية – وتشمل 

وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ا) 

ب) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله

هـ ) تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتتأكد من انطباق

التعليمات والأنظمة واستيفاء جميع البيانات المطلوبة وفقاً للسياسات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة وترفع

توصيتها إلى مجلس الإدارة

و) تعلن الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية “تداول” معلومات المرشحين لعضوية مجلس

الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، والتي تتضمن وصفاً لخبراتهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وتوفر الشركة نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وعبر موقعها الإلكتروني

ز) يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين

ح) يستخدم التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة؛ حيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر

من مرة واحدة

ط) يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة المعلنة أسماؤهم

ي) يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه المنتخبين رئيساً ونائبا للرئيس

ك) تقوم الشركة بإشعار هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفات عضويتهم خلال خمسة أيام عمل

من تاريخ بدء دورة مجلس الإدارة أو من تاريخ تعيينهم – أيهما أقرب – وأي تغييرات تطرأ على عضويتهم

خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات

المادة الخامسة: انتهاء عضوية مجلس الإدارة

1) تنتهي عضوية مجلس الإدارة أو بعضه في إحدى الحالات التالية

بانتهاء مدة المجلس   ا)

بانتهاء صلاحية العضو وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة ب)

ج) بعزل المجلس أو بعضه من قبل الجمعية العامة العادية دون إخلال بحق من عوزل في التعويض إذا كان

العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب

د) بإنهاء عضوية من تغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس بدون عذر مشروع من قبل الجمعية

العامة العادية بناء على توصية من مجلس الإدارة

ع) بالاستقالة، بشرط أن تكون في وقت مناسب وإلا كان المستقيل مسؤولاً من قبل الشركة عما يترتب على الاستقالة من أضرار

عند انتهاء عضوية عضو في مجلس الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، تقوم الشركة بإشعار هيئة السوق المالية

والسوق المالية السعودية “تداول” فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك

ج) إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة

د) إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء مدة العضوية كان للمجلس الحق في تعيين عضو مؤقت

 في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، وتبلغ كل من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية بذلك حسب المدة النظامية المقررة، و يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها للمصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وذلك في ضوء ما ورد في النظام الأساس للشركة

هـ) إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الادارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الادنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في نظام الشركة الأساسي، وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء

المادة السادسة: النفاذ والنشر

تكون السياسات نافذة (وأي تعديلات لاحقة عليها) من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمين والجمهور من خلال موقعها الإلكتروني ووفقاً لأي متطلبات نظامية تفرضها الجهات المنظمة

عرض المرفق

المادة الأولى: التمهيد والتعريفات والأهداف

أ) أعدت “سياسة إجراءات العمل بمجلس الإدارة بشركة مصادر الجزيرة” إعمالاً لأحكام الفقرة ج من المادة 36 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية .

ب) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك

السياسة: سياسة وإجراءات العمل بمجلس الإدارة بشركة مصادر الجزيرة

لائحة الحوكمة: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

الشركة: شركة مصادر الجزيرة

الجمعية العامة: جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس

“مجلس الإدارة” أو “المجلس”: مجلس إدارة شركة ،

ج) تهدف السياسة إلى توضيح سياسة إجراءات العمل بمجلس إدارة شركة مصادر الجزيرة.

المادة الثانية: اجتماعات مجلس الإدارة:

أ) يعقد مجلس الإدارة اجتماعات منتظمة لممارسة مهامه بفعالية، ويعقد اجتماعاته أيضاً متى ما دعت الحاجة إلى ذلك

ب) يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل

ج) يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه

د) ترسل الدعوة إلى الاجتماع لكل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع مرافقاً لها جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات، ما لم تستدع الأوضاع عقد الاجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقاً لها جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة خلال مدة تقل عن خمسة أيام من تاريخ الاجتماع.

هـ) لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة

المادة الثالثة: ملحوظات أعضاء مجلس الإدارة

أ) إذا كان لدى أي من أعضاء مجلس الإدارة ملحوظات حيال أداء الشركة أو أي من الموضوعات المعروضة ولم يبت فيها في اجتماع المجلس، فيجب تدوينها وبيان ما يتخذه المجلس أو يرى اتخاذه من إجراءات حيالها في محضر اجتماع مجلس الإدارة.

ب) إذا أبدى عضو مجلس الإدارة رأياً مغايراً لقرار المجلس، فيلزم إثباته بالتفصيل في محضر اجتماع المجلس

المادة الرابعة: تنظيم حضور اجتماعات مجلس الإدارة

أ) يتولى مجلس الإدارة تنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المنوطة به بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس

ب) يتولى أمين سر مجلس الإدارة تنسيق مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل سنوي، والحرص على مناسبة المواعيد لجميع

ج) على عضو مجلس الإدارة المستقل الحرص على حضور جميع الاجتماعات التي تتخذ فيها قرارات مهمة

وجوهرية تؤثر في وضع الشركة.

د) يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس وفقاً للضوابط

الأعضاء الواردة بنظام الشركة الأساس

المادة الخامسة: جدول أعمال مجلس الإدارة

أ) يقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول، يجب إثبات ذلك في محضر اجتماع المجلس

ب) لكل عضو في مجلس الإدارة حق اقتراح إضافة أي بند على جدول الأعمال

المادة السادسة: النفاذ والنشر

تكون السياسة نافذة (وأي تعديلات لاحقة عليها) من تاريخ إقرارها من مجلس الإدارة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمين والجمهور من خلال موقعها الإلكتروني ووفقاً لأي متطلبات نظامية تفرضها الجهات المنظمة.

عرض المرفق

المادة الأولى: التمهيد والتعريفات والأهداف:

أ) أعدت سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة مصادر الجزيرة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية” إعمالاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 61 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

ب) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

السياسة: سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة مصادر الجزيرة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

لائحة الحوكمة: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

الشركة: شركة مصادر الجزيرة.

الجمعية العامة: جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.

“مجلس الإدارة” أو “المجلس”: مجلس إدارة شركة مصادر الجزيرة.

ج) تهدف السياسة إلى وضع معايير لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بما يتفق المتطلبات والأهداف التي بينتها لائحة حوكمة الشركات لا سيما تحقيق الانسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها قصيرة وطويلة المدى، وحث المعنيين بهذه السياسة على إنجاح الشركة وتنمية أعمالها، وانسجامها مع حجم ودرجة المخاطر لدى الشركة.

المادة الثانية: معايير المكافآت:

دون الإخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساس للشركة ومتطلبات لائحة الحوكمة ذات العلاقة، تخضع مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة للمعايير التالية:

1) انسجامها مع خطط الشركة الاستراتيجية وأهدافها طويلة المدى وقصيرة المدى ونشاطاتها والقطاع الذي تعمل فيه والمهارة اللازمة لإدارتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

2) حث أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

3) أن تحدد المكآفات بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

4) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

5) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

6) أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة عند التعيينات الجديدة.

7) إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

المادة الثالثة: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه:

أ) تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه من مبلغ معين وبدل حضور عن الجلسات أو المصروفات وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساس للشركة، وذلك على التفصيل التالي:

  • مكافأة سنوية تبلغ (50,000) خمسون ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
  • مكافأة سنوية إضافية لرئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة تبلغ (150,000) مئة وخمسون ألف ريال.
  • مكافأة سنوية تبلغ (20,000) عشرون ألف ريال لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
  • بدل حضور جلسات يبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال للجلسة لكل عضو سواء في مجلس الإدارة أو في لجانه المنبثقة عنه.
  • تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافه حسب سياسة الشركة.

ب) يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة على تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها وما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لأي منهم مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية (إن وجدت)، وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

ج) يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

د) لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة.

المادة الرابعة: مكافأة الإدارة التنفيذية:

أ) تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياساتها المعتمد في هذا الشأن.

وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

* راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية).

* تأمين طبي له ولأسرته.

عرض المرفق

المادة الأولى: التمهيد والتعريفات والأهداف :

1-أعدت ” سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية لشركة مصادر الجزيرة” إعمالاً لأحكام المادة 86 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

2- يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

السياسة: سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية لشركة مصادر الجزيرة.

لائحة الحوكمة: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

الشركة: شركة مصادر الجزيرة.

الجمعية العامة: جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.

“مجلس الإدارة” أو “المجلس”: مجلس إدارة مصادر الجزيرة.

ج) تهدف السياسة إلى توضيح المعايير المهنية والأخلاقية المتبعة ببيئة العمل بشركة مصادر الجزيرة.

المادة الثانية: سياسة السلوك المهني:

  • على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة بذل واجبي العناية والولاء تجاه الشركة، وكل ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وتقديم مصالحها على مصلحته الشخصية في جميع الأحوال.
  • على عضو مجلس الإدارة تمثيل جميع المساهمين في الشركة، والالتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين ومراعاة حقوق أصحاب المصالح الآخرين، وليس مصلحة المجموعة التي انتخبته فحسب.
  • على أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين التزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
  • على عضو مجلس الإدارة أو عضو الإدارة التنفيذية عدم استغلال منصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة به أو بغيره.
  • يمنع استعمال أصول الشركة ومواردها إلا لتحقيق أغراض الشركة وأهدافها، ويمنع استغلال تلك الأصول والموارد لتحقيق مصالح خاصة.
  • ليس لعضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم الاطلاع على المعلومات الداخلية إلا عند اقتضاء مصلحة العمل.
  • لا تقصر المعلومات الداخلية على عضو بالمجلس دون بقية الأعضاء.
  • يكون عرض المعلومات الداخلية بناء على الحاجة المبنية على مصلحة العمل
  • يتم الإفصاح عن المعلومات الواجب الإفصاح عنها وفق ما تقرره الأنظمة ، مجلس الإدارة مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.

المادة الثالثة : قواعد سلوك العمل:

أ- قواعد السلوك المهني:

الالتزام: الأمانة والحرفية والإخلاص في العمل بالالتزام بالسياسات واللوائح الداخلية للشركة وكافة البنود التعاقدية المبرمة مع العملاء والموردين ويشمل ذلك التعليمات والإرشادات الموضحة من رؤساء العمل لتنفيذ خطط العمل والاتفاقات ودعم مصالح الشركة في كل المواقف الإنصاف: التعامل بنزاهة وانصاف وتقدير مع العملاء والزملاء وحملة الأسهم، ومع المعلومات والأموال والأدوات والتسهيلات المقدمة من الشركة.

المظهر والتعامل: الالتزام بالزي الرسمي والإيجابية في كافة التعاملات مع الزملاء والعملاء والموردين بصورة تعكس الاحترافية وحسن التعامل.

تضارب المصالح: يحظر على الموظف العمل لتحقيق مصالح شخصية تتعارض بأي صورة مع المصالح العامة للشركة كما يحظر على الموظف العمل لصالح أي طرف آخر سواء بأجر أو بدون أجر ويقتضي الانخراط في ذلك موافقة خطية من الدعم الإداري/ الرئيس التنفيذي للشركة أو من ينيبه.

النزاهة: يحظر على الموظف ارتكاب أعمال الغش أو السرقة أو التدليس المتعمد مثل تزوير الأوراق الخاصة بالعقود كمستندات الاستلام والنفقات والكميات والجودة أو تزوير المؤهلات وشهادات الخبرة، سواء التأويل المتعمد للمعلومات أو سوء استخدام التمويل المتعمد بما في ذلك المصروفات النثرية والميزانيات المعتمدة.

هدايا المجاملة: الالتزام بعدم قبول أو طلب أو تقديم هدايا أو رشاوي في مختلف التعاملات مع البائعين والموردين والعملاء وما إلى ذلك وإبلاغ المدير المباشر في حال حصول ذلك والتحفظ على الهدية مالية كانت أو نوعية لدى الدعم الإداري/ الرئيس التنفيذي للعمليات.

ب) قواعد السلوك الأخلاقي:

احترام الآخرين: احترام الآخرين بما فيهم زملاء العمل، الموردين، العملاء والشركاء وتجنب السباب أو التنابز لأي سبب كان وتجنب الوقوع في أي مشادة بدنية مع الآخرين تحت أي ظرف.

احترام العادات: احترام جميع التقاليد والمعتقدات الدينية واحترام زملاء العمل والعملاء بمعزل عن جنسياتهم، دياناتهم أو عقائدهم.

الكحول والمخدرات: يحظر تعاطي أو تناول أو حيازة الكحوليات والمخدرات والمسكرات وأي مواد تؤثر على الحالة العقلية والبدنية للموظف أثناء العمل أو في سكن الشركة أيا كان سبب تعاطيها ويعد ذلك إنتهاكاً لممارسات العمل الأمنة وقوانين الدولة التي يعمل بها الموظف وديدن الشركة.

التحرش الجنسي: يحظر التحرش الجنسي من أي نوع، ويشمل اللفظ أو الملامسة أو النظر أو توجيه الإساءة بأي شكل للآخرين والممارسات الجنسية الشاذة التي تتعارض مع قيم الدولة التي يعمل بها الموظف ويعاقب عليها النظام.

ج) إستخدام وحماية أصول الشركة:

الموارد والأصول: لا يتم استخدام موارد وأصول الشركة إلا لأغراض الأعمال النظامية للشركة وشركاتها، ولا يسمح إلا للموظفين المخولين بذلك، ويشمل ذلك الاستخدام المثل للموارد بما فيها تقنية المعلومات واستخدم نظام البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وكل وصلات الإنترنت لأغراض العمل فقط وفقاً للوائح الداخلية للشركة.

المراسلات الإلكترونية: يحظر التعامل مع أي مواد أو رسائل سياسية أو عنصرية أو عدائية أو تشهيرية أو إباحية أو ما شابهها قد يتم تداولها عن طريق البريد الإلكتروني أو الدخول عليها عبر الإنترنت، الشركة تحتفظ بحقها في مراقبة وفحص جميع رسائل الاتصال الإلكتروني على الحاسبات المستخدمة في العمل في الشركة، في أي وقت وبدون سابق إنذار.

السجلات: الموظفون مسؤولون عن كل السجلات التي يتم فيها رصد أصول الشركة ومديونياتها والعائدات والنفقات، وذلك بأسلوب دقيق يرتبط بحيز زمني محدد وينبغي أن يتم الاحتفاظ بسجلات الشركة لفترة كافية من الوقت بما يتوافق مع الإلتزام بالمتطلبات القانونية أو التنظيمية أو التعاقدية، وبموجب الممارسات المهنية العقلانية.

حقوق النسخ والنشر: إن سياسة العمل في الشركة تقوم على احترام حقوق النسخ والنشر والالتزام الصارم بكل القوانين والإجراءات التنظيمية فيما يتعلق باستخدام ونسخ برامج الحاسب الآلي. لذا تحظر الشركة النسخ غير المرخص لأي من برامجها أو الإستخدام غير المرخص لأي برنامج على أي من أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها.

د) السرية:

سرية المعلومات: الإلتزام التعاقدي والشرفي بالمحافظة على سرية المعلومات ذات الطبيعة الحساسة أو الشخصية مثل رواتب الموظفين وسجلاتهم الخاصة وعقود الموردين ومقدمي الخدمات والبيانات التشغيلية وأسعار وتكاليف البضائع وبيانات الربحية والحصص السوقية وعقود التراخيص وما شابه إلا في إطار المهام المحددة من وإلى الموظفين المخولين بذلك فقط

تمثيل الشركة: يقتصر تعامل الشركة مع وسائل الإعلام أو المجتمع الاستثماري على رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أو من ينيبا.

تداول الأسهم: يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين شراء وبيع أسهم الشركة خلال فترات

الحظر. كما يحظر على جميع الموظفين في أي وقت تداول أسهم الشركة بناء على اطلاعهم على معلومات داخلية تتعلق بالشركة وخطط النمو، بالإضافة إلى ذلك يلتزم جميع الموظفين بعدم نقل المعلومات الداخلية إلى أي شخص آخر من المحتمل أن يشتري أو يبيع أسهم الشركة.

العمل لدى المنافسة: الالتزام بعدم العمل لدى أي شركات اخرى منافسة مثل المكتبات أو معارض الإلكترونيات أو أي قطاعات منافسة في نطاق نشاط الشركة أو أي من الموردين الذين لديهم تعامل مباشر مع الشركة خلال 24 شهر من تاريخ ترك العمل أياً كانت أسباب ترك العمل وتحمل كافة التعويضات والخسارة التي تنتج عن العمل لدى أي منافس للشركة.

هـ) حقوق الموظف:

المهام: يتم تحديد مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه من إنجازات خلال فترات زمنية ومعايير محددة من قبل رئيسه المباشر ويتم متابعة التقدم والإنجاز بشكل دوري.

 التعامل: يتم معاملة الموظف من قبل رئيسه المباشر على أساس الاستحقاق والجدارة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع وإن تطلب عمل أي إجراء تأديبي للموظف يتم بالأساليب المنصوص عليها في الشركة وفي أطر الاحترام والآداب العامة.

بيئة العمل: يتم تأمين ظروف عمل جيدة وآمنة تضمن عدم ممارسة أي تمييز بحق الموظف في موقع العمل أو أي خطورة كانت على صحته وحواسه.

المادة الخامسة: قيم الشركة:

أ) تجاوز توقعات العملاء:

نسعي جاهدين لتجاوز توقعات عملائنا باستمرار من خلال التزامنا المستمر بتقديم أعلى مستويات الخدمة لإيماننا أن هذا ما يميزنا عن غيرنا ويضعنا دائماً في مقدمة مصاف المنظمات التي تعتبر العملاء محور ارتكازها وأهم أولوياتها.

ب) الجودة:

نلتزم بأعلى مستويات الجودة في كل ما نقوم به ونسعى لتحسين وتطوير الخطط والمخرجات باستمرار، كما نعمل على تطوير فريق العمل وتبني السبل المناسبة لذلك.

ج) النزاهة:

نفتخر بالتزامنا الأخلاقي والنزاهة والشفافية في كافة تعاملاتنا سواء مع مساهمينا أو شركائنا أو موردينا أو عملائنا وموظفينا.

د) البساطة:

نرجح البساطة واستخدام المنطق في التعامل مع الأفكار والاقتراحات والقرارات، وتجنب تعقيد الأمور بوضع

عرض المرفق

المادة الأولى: التمهيد والتعريفات والأهداف:

أ) أعدت سياسة وإجراءات الإفصاح” لشركة مصادر الجزيرة” إعمالاً لأحكام المادة 89 من لائحة حوكمة الشركات

ب) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

السياسة: سياسة وإجراءات الإفصاح لشركة مصادر الجزيرة.

لائحة الحوكمة: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

الشركة: لشركة مصادر الجزيرة.

الجمعية العامة: جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

“مجلس الإدارة” أو “المجلس”: مجلس إدارة شركة مصادر الجزيرة.

ج) تهدف السياسة إلى توضيح سياسات الإفصاح بشركة مصادر الجزيرة وإجراءاته وأنظمته الإشرافية بما يتفق مع متطلبات

الإفصاح الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية – بحسب الأحوال – ولوائحهما التنفيذية.

المادة الثانية: سياسات الإفصاح وإجراءاته:

دون إخلال بقواعد التسجيل والإدراج، ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات تكون سياسات للإفصاح وإجراءاته وفق التالي:

1) تلتزم الشركة بإتباع أساليب إفصاح ملائمة تمكن المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح من الاطلاع على المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركة وأدائها وملكية الأسهم والوقوف على وضع الشركة بشكل

متكامل.

2) تلتزم الشركة بالإفصاح للمساهمين والمستثمرين دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم ودقيق؛ وذلك لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه.

3) تضمن الشركة موقعها الإلكتروني جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى

تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.

4) تعد الشركة تقارير ماليـة ربع سنوية تصدر بناء على القوائم المالية، كما تُعد الشركة تقرير مجلس الإدارة السنوية متضمناً. جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

5) تراجع الشركة سياسات الإفصاح بشكل دوري، للتحقق من توافقها مع أفضل الممارسات، ومع أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

المادة الثالثة: تقرير مجلس الإدارة:

يضمن تقرير مجلس الإدارة عرضاً لعملياته خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة،

ويشتمل تقرير مجل الإدارة ما يلي:

1) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وما لم يطبق وأسباب ذلك.

2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

3) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها

الحالية والسابقة أو من مديريها.

4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل.

5) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت،

ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

7) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

9) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

10) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

11) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

12) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

13) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.               

14) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

15) وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

16) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

17) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

18) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

20) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

21) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

22) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

23) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

24) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

25) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

26) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين

وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

27) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف

بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ

أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

28) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

29) وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

30) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية

المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

31) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

33) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

34) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس

إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين

بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من

هذا القبيل، فعل الشركة تقديم إقرار بذلك.

35) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي

مكافآت.

36) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

37) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حت نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

38) بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

39) إقرارات بما يلي:

  • أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
  • أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
  • أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

40) إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس

الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

41) في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

المادة الرابعة: تقرير لجنة المراجعة:

ا) يجب أن يشتمل تقرير لجية المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام

الشركات ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة

المخاطر في الشركة.

ب) يجب أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن ينشر في

يجب أن يحتوي

الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لتمكين من يرغب

من المساهمين في الحصول على نسخة منه، ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

المادة الخامسة: إفصاح أعضاء مجلس الإدارة:

يتعين على مجلس الإدارة تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء الإدارة التنفيذية، مع

مراعاة ما يلي:

1) وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديثه بشكل دورياً، وذلك وفقاً

للإفصاحات المطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

2) إتاحة الاطلاع على السجل لمساهمي الشركة دون مقابل مالي.

المادة السادسة: الإفصاح عن المكافآت:

أ) يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:

1) الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة.

2) الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة

التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أياً كانت

طبيعتها واسمها. وإذا كانت المزايا أسهماً في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ

الاستحقاق.

3) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه

السياسة.

4) بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:

أ) أعضاء مجلس الإدارة.

ب) خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

ج) أعضاء اللجان.

ب) يكون الإفصاح الوارد في هذه المادة في تقرير مجلس الإدارة ووفقاً للجدول المرفقة بلائحة حوكمة الشركات

الصادرة من هيئة السوق المالية.

المادة السابعة: النفاذ والنشر:

تكون السياسة نافذة (وأي تعديلات لاحقة عليها) من تاريخ إقرارها من مجلس الإدارة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمين والجمهور من خلال موقعها الإلكتروني ووفقاً لأي متطلبات نظامية تفرضها الجهات المنظمة.

عرض المرفق

المادة الأولى: التمهيد والتعريفات والأهداف :

1- أعدت السياسة معالجة حالات تعارض المصالح الشركة (مصادر الجزيرة التجارية ) إعمالاً لأحكام الفقرة الفرعية أ من الفقرة 2من المادة 22 والمادة 43 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

ب- يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

السياسة: سياسة معالجة حالات تعارض المصالح لشركة مصادر الجزيزه،

لائحة الحوكمة: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

الشركة: شركة مصادر الجزيزه.

الجمعية العامة: جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

مجلس الإدارة” أو “المجلس“: مجلس إدارة شركة مصادر الجزيزه.

ج- تهدف السياسة إلى وضع معايير وأسس لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء

مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، وتشمل إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وموجوداتها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

المادة الثانية: سياسة تعارض المصالح:

1- على أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين والعاملين في الشركة ضرورة تجنب الحالات التي تؤدي إلى تعارض مصالحهم مع مصالح الشركة.

2- أمثلة تعارض المصالح: استئجار الشركة معارض من طرف ذو علاقة، توريد الشركة بضائع من طرف ذوعلاقة، ممارسة ذو العلاقة لنشاط من أنشطة الشركة.

3- على أعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وكبار التنفيذيين والعاملين في الشركة الإفصاح عن الحالات التي قد تؤدي إلى تعارض في المصالح أو عند وقوع هذا التعارض.

4-على الطرف ذو العلاقة الامتناع عن التصويت أو المشاركة في اتخاذ القرار عند وجود تعارض في المصالح.

5- على الطرف ذو العلاقة أو الإدارة التنفيذية إشعار لجنة المراجعة بالأعمال والعقود ذات العلاقة قبل البدأ بالتعامل بها، وعلى لجنة المراجعة دراسة التعامل ورفع توصيتها للمجلس.

6- في حال وافق المجلس على التعامل يرفعه للجمعية للحصول على الترخيص والموافقة اللازمة قبل بدء التعامل الذي قد ينشأ عنها تعارض في المصالح.

7- تبلغ الشركة الجمهور عن قرار الجمعية بشأن التعاقد أو التعامل.

8- يتم إبلاغ الهيئة والجمهور من دون أي تأخير بالتعاقد أو التعامل، إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساوياً أو يزيد على 1% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

9) في حال تبين لمجلس الإدارة الإخلال بهذه السياسة فعليه إلغاء التعامل أو التعاقد الذي نشأ عنه تعارض في المصالح، واتخاذ جميع ما يلزم للحفاظ على حقوق الشركة.

المادة الثالثة: تجرب تعارض المصالح:

أ) يجب على عضو مجلس الإدارة:

  1. 1. ممارسة مهام هـ بأمانة ونزاهة، وأن يقدم مصا لح الشركة على مصلحته الشخصية، وألا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصة.
  2. تجنب حالات تعارض المصالح، وإبلاغ المجلس بحالات التعارض التي قد تؤثر في حياده رد النظر في الموضوعات المعروضة على المجلس، وعلى مجلس الإدارة عدم إشراك هذا العضو في المداولات، وعدم احتساب صوته في التصويت على هذه الموضوعات في اجتماعات مجلس الإدارة و جمعيات المساهمين.
  3. الحفاظ على سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص.

ب) يحظر عل عضو مجلس الإدارة:

  1. 1. التصويت على قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العامة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
  2. الاستغلال أوالاستفادة – بشكل مباشر أو غير مباشر – من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص

الاستثمارية المعروضة عليه بصفته عضواً في مجلس الإدارة، أو المعروضة على الشركة، ويشمل ذلك الفرص

الاستثمارية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة، أو التي ترغب الشركة في الاستفادة منها، ويسري الحظر على

عضو المجلس الذي يستقيل لأجل استغلال الفرص الاستثمارية – بطريق مباشر أو غير مباشر – التى ترغب الشركة في الاستفادة منها والذى علم بها أثناء عضويته يمجلس الإدارة

المادة الرابعة : إفصاح المرشح عن تعارض المصالح:

على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح، وتشمل:

1) وجود مصلحة مباشرة أو غي مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.

2) اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله .

المادة الخامسة: منافسة الشركة :

مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية والسبعين من نظام الشركات، إذا رغب عضو مجلس الإدارة في الاشتراك في عمل

من شأنه منافسة الشركة، أو منافسة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله فيجب مراعاة ما يلي:

  • إبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
  • عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت عل أي قرار يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
  • قیام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس.
  • الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة، على أن يجدد هذا الترخيص سنوياً. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، والا كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك، ووفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

 

المادة السادسة: مفهوم أعمال المنافسة:

يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع نشاطها الذي تزاوله ما يلي:

  • تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهم أو حصص في شركة أو من شان أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.
  • قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها.
  • حصول العضو عل وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة ، لشركة منافسة للشركة أو مجموعتها

المادة السابعة: رفض تجديد الترخيص:

إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو المنافسة أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.

المادة الثامنة: قبول الهدايا:

لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذين قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات تجارية مع الشركة، إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح.

المادة الرابعة: النفاذ والنشر

تكون السياسة نافذة (وأي تعديلات لاحقة عليها) من تاريخ إقرارها من مجلس الإدارة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمين والجمهور من خلال موقعها الإلكتروني ووفقاً لأي متطلبات نظامية تفرضها الجهات المنظمة

عرض المرفق

المادة الأولى: التمهيد والتعريفات والأهداف ؛

ا) أعدت السياسة توزيع الأرباح لشركة مصادر الجزيرة التجارية إعمالا لأحكام الفقرة ب من المادة 9 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ب) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

السياسية: سياسة توزيع أرباح الأسهم لشركة مصادر الجزيرة.

لائحة الحوكمة: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

الجمعية العامة: جمعية تشكل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.

الشركة: لشركة مصادر الجزيرة.

“مجلس الإدارة أو المجلس”: مجلس إدارة لشركة مصادر الجزيرة.

ج) تهدف السياسة إلى وضع سياسة لتوزيع أرباح الأسهم لشركة مصادر الجزيرة.

المادة الثانية: السياسة العامة لتوزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

  • يجنب عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثون بالمائة (30%) رأس المال.
  • للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (20%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
  • يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع.
  • مع مراعاة المادة (20) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
  • للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية أن تقتطع نسبة لا تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في كمكافأة لهم.
  • يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

المادة الثالثة: استحقاق الأرباح :

دون الإخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساس للشركة، تخضع سياسة توزيع الأرباح للأحكام التالية:

  • للمساهم الحق بالحصول على نصيبه من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدا أو بإصدار أسهم.
  • يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينفذ القرار وفقاً لما هو منصوص عليه في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

المادة الرابعة: وقت التوزيع:

يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدون خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

المادة الخامسة: التوزيعات المرحلية:

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد استيفاء المتطلبات التالية:

  • أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.
  • أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
  • أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
  • أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لأخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

المادة السابعة: الإفصاح عن التوزيعات:

على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على

المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

المادة الثامنة:

  • يتم قيد توزيع الأرباح على حساب الأرباح المتراكمة من السنوات السابقة أو الاحتياطات الاتفاقية أو كليهما، وعلى الشركة أن تراعي التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح حسب الإمكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة، وعلى مجلس الإدارة افصاح والاعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.
  • ) تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره.

المادة الرابعة: النفاذ والنشر:

تكون السياسة نافذة (وأي تعديلات لاحقة عليها) من تاريخ إقرارها من مجلس الإدارة، وتقوم الشركة بنشرها للمساهمين والجمهور من خلال موقعها الإلكتروني ووفقاً لأي متطلبات نظامية تفرضها الجهات المنظمة.

--